أسلم أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها"(١).
وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟
قال:"ما فوق الإزار"(٢).
وروى البخاري في "الصحيح"(٣) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض](٤) أمرها فائتزرت.
وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.
وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.
[الأصل]
[١٣١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.
(١) "الموطأ" (١/ ٥٧ رقم ١٢٤). (٢) رواه البيهقي (٧/ ١٩١). (٣) "صحيح البخاري" (٣٠٢). وروى مسلم أيضًا من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار ثم يباشرها. (٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".