المعنى، أي: استأنفوا حكم الطلاق لما عرفوا انحصار تجدده، فمن طلق ثلاثًا لم يرجع بعده ولم يطلق وأراد الرجعة إذا طلق لم يستوعب العدد.
[الأصل]
[٩٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان](١) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى:"يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذِه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(٢).
[الشرح]
امرأة رفاعة هي تميمة بنت أبي عبيد القرظية، كذلك سماها قتادة، وقيل: هي سهيمة بنت وهب بن عبيد (٣).
ورفاعة: هو ابن السموءل من بني قريظة معدود في الصحابة.
روت عنه: عائشة.
وروى [عنه](٤) أيضًا عبد الرحمن بن الزبير، وابنه علي بن
(١) في "الأصل": مالك. سبق نظر، والمثبت من "المسند". (٢) "المسند" ص (١٩٢). (٣) انظر "معرفة الصحابة" (٦/ ترجمة ٣٨٠٧)، و"الإصابة" (٧/ ترجمة ١٠٩٥٥). (٤) في "الأصل": عنها. خطأ.