وقول أسامة:"شهدت من نفاق عبد الله بن أبيّ ... إلى آخره" أي: اطلعت عليه وعرفته في مجالس، وكان يعامل بما يظهره من الإِسلام ولا يتعرض له.
[الأصل]
[١٤٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة (عن ابن عباس)(١) قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًّا رضي الله عنهما حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله"(٢).
[١٤٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غيَّر دينه فاضربوا عنقه"(٣).
[الشرح]
حديث عكرمة أخرجه البخاري في "الصحيح"(٤) عن علي بن عبد الله عن سفيان، وأيضًا عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وزاد:"فبلغ عليًّا فقال: صدق ابن عباس".
واشتمل حديث ابن عباس على جملتين:
إحديهما: أن من بدل دينه يقتل، ويوافقه حديث زيد بن أسلم المرسل مع التنصيص على طريق القتل، وقضية عموم اللفظ أن تقتل
(١) ليست في "المسند" وكذا "الأم". وهي زائدة. (٢) "المسند" ص (٣٢٠). (٣) "المسند" ص (٣٢١). (٤) "صحيح البخاري" (٣٠١٧).