المرأة إذا ارتدت، وهو قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل، ويروى هذا عن ابن عباس، ويدل على المذهب الأول ما روي عن جابر؛ أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإِسلام فإن رجعت وإلا قتلت (١).
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل امرأة يقال لها: أم قرفة في الردة (٢).
وعن خالد بن الوليد؛ أنه قتل امرأة سبَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).
ولا يخفى أن في لفظ الخبر إضمارًا، المعنى: من بدل دينه وأصرّ أو ولم يسلم، وقد يحتج به للقول الصائر إلى أن اليهودي إذا تنصر يقتل إن لم يسلم.
والجملة الثانية: أنه لا ينبغي أن يُعذب بعذاب الله.
ويروى عن أبي هريرة في "الصحيح" أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث وقال:"إن وجدتم فلانًا وفلانًا" لرجلين من قريش "فأحرقوهما بالنار"، ثم قال حين أردنا الخروج:"إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما"(٤).
ويروى مثله عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).
(١) رواه الدارقطني (٣/ ١١٨ رقم ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٠٣). وضعفه الحافظ في "التلخيص" (١٧٤٠)، وابن الملقن في الخلاصة (٢٣٥٧). (٢) رواه الدارقطني (٣/ ١١٤ رقم ١١٠). قال الحافظ في "الدراية" (٧٤٤): إسناده منقطع، وكذا الزيلعي (٣/ ٤٥٩). (٣) رواه البيهقي (٨/ ٢٠٢). (٤) رواه البخاري (٢٩٥٤). (٥) رواه أبو داود (٢٦٧٣).