الغنيمة ثم زادهم بعيرًا بعيرًا، وإنما زادهم من خمس الخمس على ما روي عن ابن المسيب:"وكان ذلك خالصًا يضعه حيث أراه الله".
والثالث: قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإِمام إذا بعث سرية وقال لهم: من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، واحتجوا في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر:"من أخذ شيئًا فهو له".
قال: وهذا كان قبل نزول الخمس والله أعلم، ولا [أعلمه](١) سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الغنيمة تخمس فيجعل أربعة أخماسها [بين](٢) من حضر القتال، ويصرف أربعة أخماس الخمس إلى أهلها، وخمس الخمس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة يضعه حيث رآه، ويقال: أن غنائم بدر كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل فيها ما يشاء.
[الأصل]
[١٤٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلًا برجلين (٣).
[الشرح]
هذا قد سبق مبسوطًا تارة وغير مبسوط أخرى.
[الأصل]
[١٤٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن
(١) في "الأصل": أعلم. والمثبت الأليق بالسياق. (٢) من "الأم". (٣) "المسند" ص (٣٢٣).