والثاني: تأويل لفظ الإفطار من وجوه، قدمناها في باب الصائم.
[الأصل]
[٨٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن الأصم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح وهو حلال.
قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس (٢).
[٨٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المحرم لا ينكح ولا يخطب"(٣).
[٨٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أحد بني عبد الدار- عن أبان بن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب"(٤).
[٨٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن [عن سليمان](٥) بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة.
(١) رواه الطبراني في "الأوسط" (٧٧٩٧). وصحح الترمذي وقفه في "العلل" (٢١٥). (٢) "المسند" ص (١٨٠). (٣) "المسند" ص (١٨٠). (٤) "المسند" ص (١٨٠). (٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".