المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان"(١).
البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.
وقوله:"ذي النقطتين" ليحمل [على](٢) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين"(٣) ويروى "ذي الطفيتين"(٤) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.
[الأصل]
[٦٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٥).
[٦٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع نخلًا [قد](٦) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٧).
(١) "صحيح مسلم" (١٥٧٢/ ٤٧). (٢) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها. (٣) رواه البيهقي (٦/ ١٠). (٤) رواه مسلم (٢٢٣٢) من حديث عائشة. (٥) "المسند" ص (١٤٢). (٦) في الأصل: فقد. والمثبت من "المسند". (٧) "المسند" ص (١٤٢).