والثانية: أم النافلة في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.
والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.
والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.
[الأصل]
[١٣٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"(١).
[الشرح]
أخرجه البخاري في "الصحيح"(٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٣) عن القعنبي بروايتهما عن مالك، وأخرجاه (٤) أيضًا من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه مسلم (٥) من رواية أبي سلمة ومحمد بن سيرين وعراك عن أبي هريرة أيضًا.
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر