قال: فقرأ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} ما حملك على ذلك؟
قال: قد فعلت.
قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت (١).
[١٢٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب (٢).
[الشرح]
حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولًا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينة.
وقولة عمر:"ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل](٣) قال لامرأته: أنت طالق البتة.
فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها (٤).
وقوله:"أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.
(١) "المسند" ص (٢٦٨). (٢) "المسند" ص (٢٦٨). (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "الأم". (٤) رواه الشافعي في "الأم" (٥/ ١١٩، ٢٦٠).