شوكة وامتناع لقلة عددهم يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس، وقال (١): سيما إذا لم يكن قتال ولولاه لقال: لا تقتلوه فإنه متأول.
قال الشافعي (٢): وقد قتله الحسن بن علي وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أن أحدًا أنكر قتله ولا عابه.
وقضية هذا كله أن ابن ملجم لم يكن كافرًا ويؤيد ما يروى عن الشافعي أنه قال في "القديم": وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه وقال: أقتله أقتله قبل أن يقتلني.
لكن أصحابنا [لما](٣) احتج عليهم في أن وجود الصغار في الورثة لا يمنع القصاص بأن الحسن [قتله](٤) وكان لعلي أولاد صغار؛ أجاب بعضهم بأنه لم يقتله قصاصًا وإنما قتله لكفره، والله أعلم.
[الأصل]
[١٤٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان (٥).
[١٤٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله يعني: ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة
(١) "الأم" (٤/ ٢١٦). (٢) "الأم" (٤/ ٢١٦). (٣) في "الأصل": لم. والمثبت أليق بالسياق. (٤) قطع في "الأصل". والمثبت أشبه بالرسم. (٥) "المسند" ص (٣١٤).