عن أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (١).
[١٣٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"(٢).
[١٣١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"(٣).
[١٣١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"فإذا حللت فآذنيني".
[قالت](٤): فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني.
فقال:"أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به (٥).
[الشرح]
الأصل يتعلق بالخطبة إلا ما روي عن أنس أن عبد الرحمن تزوج على نواة فهو دخيل في الأصل وقد مرّ ذلك من قبل، وفي الخطبة جملتان:
أحداهما: أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وأما التعريض فهو جائز في عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ