وقوله:"قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخره، ليس من تمام الأثر؛ وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.
[الأصل]
[١٣٨٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا نكح الوليان فالأول أحق".
[الشرح]
قد سبق الحديث مع زيادة إلا أنه لم يسم عقبة بن عامر هناك (١).
[الأصل]
[١٣٨٩] أبناء الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح (٢).
[١٣٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغي إنما تنكح نفسها (٣).
[١٣٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد،