قال (١): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.
[الأصل]
[١٣٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (٢). والله أعلم.
[الشرح]
مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (٣) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط"(٤)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح "(٥).
وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة](٦) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم"(٧).
(١) "الأم" (٥/ ١٤٣). (٢) "المسند" ص (٢٧٣). (٣) أي: اشتاقت إليه. (٤) قال الحافظ في "التلخيص" (١٤٣٤): أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمَّد بن الحارث، عن محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ... قال: والمحمدان ضعيفان. قال: وذكره الشافعي بلاغًا وزاد في آخره: "حتى بالسقط". قلت: هو في "الأم" (٥/ ١٤٤). (٥) رواه عبد الرزاق (١٠٣٧٨)، وأبو يعلى (٢٧٤٨) عن عبيد بن سعد مرسلًا. (٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيحين". (٧) رواه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢).