الأخبار الناصة على الأكل وغيره، وفي تحريم آنية الفضة ما يدل على تحريم آنية الذهب بطريق الأولى؛ لأن نفاسته والخيلاء فيه أكثر.
وفي رواية ابن عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-: "من شرب (١/ ق١٠ - ب) من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"(١).
ففي قوله:"أو إناء فيه شيء من ذلك" دلالة على تحريم المضبب بهما.
[الأصل]
[٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نُوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلهَا ثَلاثًا، فَإِنّه لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(٢).
[٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(٣).
الشرح
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله.
سمع: أبا هريرة، وجابرًا، وأبا سعيد الخدري.
وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، وجماعة.
(١) رواه الدارقطني (١/ ٤٠ رقم ١)، والبيهقي (١/ ٢٨). قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر موقوفًا عليه. (٢) "المسند" ص (١٠). (٣) "المسند" ص (١١).