ورواه أيضًا نافع عن ابن عمر عن عمر، ولما روي سالم قول عمر في ذلك حكى قول عائشة وتطيبيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"السنة أحق بالاتباع من قول عمر رضي الله عنه".
وقوله:"وقال في الاملاء" يريد أنه صرح بذكر الحلّ والإحرام هناك في حكايته قولها، وأما في "الأم" فإنه قال: قالت عائشة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه"(١) ولم يرو ذكر الحلّ وهو المقصود، وهو كما يذكر بعض الحديث ويشار به إلى باقيه.
وقولها:"لحلّه" أي: لصيرورته حلالًا، ثم يجوز أن يحمل على صيرورته حلالًا في الحال من بعض الوجوه، ويجوز أن يكون المعنى لإشرافه على الحلّ المطلق وقرب حاله منه، ويقال: حلّ الرجل من إحرامه وأحلّ، وأنكر الأصمعي أحلّ، وحلّ الشيء: صار حلالًا، وحلت المرأة من عدتها: صارت حلالًا للنكاح، وحلّ الهدي: بلغ الموضع [الذي](٢) ينحر فيه، وحلّ عليه العذاب: وجب، والمستقبل فيها جميعًا: يحل بالكسر، وحلّ العقدة: فتحها، وحل في الدار حلولًا: نزل، وحلّ القوم وحل بهم والمستقبل فيها يحلُّ بالضم.
وقولها في بعض الروايات:"لحرمه" أي: لإحرامه كما هو مبين في سائر الروايات، والحاء مضمومة وقد تكسر كالحاء من حلّه.
والسُّكُّ: ضرب من الطيب، والرُّبُّ: الطلاء الخاثر.
[الأصل]
[٥٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد [بن](٣) سالم،
(١) "الأم" (٢/ ١٥١). (٢) من "مختار الصحاح" حلل. (٣) في الأصل: و. تحريف، والمثبت من "المسند".