"من طلق امرأته ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لراجعتها"(١).
[الأصل]
[٧٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا (٢).
[الشرح]
الحديث مختصر ما هو مخرج في "الصحيحين"(٣) وفي رواية: "رجم يهوديًّا ويهودية زنيا".
وروى الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم رجلًا من اليهود وامرأة.
وأخرجه مسلم (٤) من رواية ابن جريج، وعن عبد الله بن الحارث ابن جزء, أن اليهود أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما (٥).
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث يدل على أن الذميّ يرجم، ولا يشترط في الإحصان الإِسلام خلافًا لأبي حنيفة.
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٣٠ رقم ٨٢)، والبيهقي (٧/ ٢٥٧). قال الألباني في "الضعيفة" (٣/ ٣٥٣): إسناد ضعيف جدًّا. (٢) "المسند" ص (١٥٢). (٣) "صحيح البخاري" (٦٨٤١)، و"صحيح مسلم" (١٦٩٩). (٤) "صحيح مسلم" (١٧٠١). (٥) رواه البيهقي (٨/ ٢١٥). قال الحافظ في "التلخيص" (١٧٥٠): وإسناده ضعيف.