وفي الآثار دلالة على استحباب الغسل للعيد، ويروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيها أنهم كانوا يغتسلون في اليوم، وفي جواز تقديمه على الفجر قولان:
أظهرهما: الجواز.
وتعرّض في الرواية عن علي -رضي الله عنه- لغسل يوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، وكأن المراد غسل يوم عرفة للوقوف، فأما اليوم على العموم فلا ذكر له والله أعلم.
وروى ابن ماجه في "السنن"(٢) عن [جبارة](٣) بن المغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى.
وبإسناده عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذِه الأيام.
[الأصل]
[٣٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، قال:
(١) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٣٢٧٨)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ١١٧٧)، و"التهذيب" (٣٢/ ترجمة ٧٠٢٨). (٢) "سنن ابن ماجه" (الحديث ١٣١٥، ١٣١٦). قال الحافظ في "التلخيص" (٦٧٦): وإسنادهما ضعيفان، وكذا أعلهما الزيلعي (١/ ٨٥)، وكذا صاحب "مصباح الزجاجة" (٤٦٨، ٤٦٩). وضعفهما الألباني في "الإرواء" (١٤٦) وقال عن حديث الفاكه أنه موضوع. (٣) في "الأصل": حبان. تحريف، والمثبت من "السنن".