وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة (٢).
وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.
[الأصل]
[٤١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة"(٣).
[٤١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٤).
[الشرح]
عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.
سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.
مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (٥).
(١) رواه البيهقي (٤/ ١١٩) من طريقه. (٢) رواه البيهقي (٤/ ١٢٧). وضعفه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢)، وابن الملقن في "الخلاصة" (١٠٤٦). (٣) "المسند" ص (٩٢). (٤) "المسند" ص (٩٢). (٥) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ١٠٨٦)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٣٢٣)، و"التهذيب" (١٧/ ترجمة ٣٩٣١).