مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال: أعلم أن ذا من قوله، وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.
[١٨٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع"(١).
[١٨٠٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أبنا الربيع، قال الشافعي: أبنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرام"(٢).
[الشرح]
هذا الأصل نقله الربيع من أبواب وكتب لم يسمعها من الشافعي، وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: قال فلان كذا، وروى فلان كذا نقلًا عن كتابه المعتمد وإن لم يسمع الحاكي منه ولا ممن رواه عنه.
وقوله: وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط يريد به: "الأم".
وحديث أبي ثعلبة الخشني قد سبق (٣) في الكتاب من رواية ابن
(١) "المسند" ص (٣٨٠). (٢) "المسند" ص (٣٨٠). (٣) تقدم في كتاب الرسالة وهو ساقط من الأصل. والحديث رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢/ ١٢ - ١٤). قال النووي في "شرح مسلم": فيه دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع. وقال مالك: يكره ولا يحرم. قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به ويصطاد. =