وعن أحمد بن حنبل: أنه يجوز العمل بمقتضى كل ما ورد في الأحاديث من أنواع صلاة الخوف.
[الأصل]
[٨٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله -عَزَّ وَجَلَّ- لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله"(١).
[٨٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام [بن](٢) عروة، عن أبيه، عن عائشة.
أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: خسفت الشمس فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين (٣).
[٨٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن كثير بن عباس بن عبد المطلب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين (٤).
[٨٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري
(١) "المسند" ص (١٧٧). (٢) في "الأصل": عن. تحريف، والمثبت من "المسند". (٣) في "المسند" (ص ١٧٧). (٤) "المسند" ص (١٧٨).