يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم](١) هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.
وقوله:"هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.
وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.
وقوله:"والولدان" جمع وليد: وهو المولود الصغير.
وقوله:"وهم غارون"أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.
والمريسيع: ماء لبني المصطلق.
وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.
[الأصل]
[١٤٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، ومن فرَّ من اثنين فقد فرّ (٢).
[الشرح]
رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح (٣).
(١) في "الأصل": أصبتك. والمثبت الأليق بالسياق. (٢) "المسند" ص (٣١٤). (٣) رواه سعيد بن منصور في سننه (١٠٠١)، والبيهقي (٩/ ٧٦) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. =