قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلنُي، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (١).
[الشرح]
أخرج أبو داود الحديث في "السنن"(٢) عن محمَّد بن كثير عن سفيان عن محمَّد بن عجلان بإسناده، واللفظ: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال:"تصدق به على نفسك".
قال: عندي آخر. قال:"تصدق به على ولدك".
قال: عندي آخر.
قال:"تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر.
قال:"تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر.
قال:"أنت أبصر".
(١) "المسند" ص (٢٦٦). (٢) "سنن أبي داود" (١٦٩١). والحديث رواه النسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم (١/ ٤١٥). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ وتعقبهما الألباني بأن محمَّد بن عجلان لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، وحسنه في "الإرواء" (٨٩٥).