الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي، لكن الجمهور قالوا: إن ذلك قد نسخ وتقرر الأمر على تعلق الغسل بمجرد التقاء الختانين [لا تعلقه](١) بمجرد الإنزال كما روته عائشة رضي الله عنها، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو [لم](٢) ينزل"(٣) وفيما روي عن سهل بن سعد تصريح النسخ.
قال الشافعي: فرجوع أبيّ عن قوله: "إن الماء من الماء" لا يكون إلا بخبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافه، وحكي عن ابن عباس أنه أوَّل قوله:"الماء من الماء" على الاحتلام أي: إذا رأى في منامه شيئًا ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقوله:"يغسل ما مسَّ المرأة منه" يشعر بنجاسة رطوبة الفرج.
والقول في معنى التقاء الختانين يستوفى في الفقه وعلى مثله تنزل لفظتا المجاوزة والإلزاق.
[الأصل]
[٧٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فانقطع عقدٌ لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم (٤).
(١) في الأصل: لتعلقه. خطأ. (٢) في الأصل: ما. تحريف، والمثبت من "السنن". (٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨/ ٨٧)، والبيهقي (١/ ١٦٣) واللفظ له، وهي عادة المصنف. (٤) "المسند" ص (١٦٠).