. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي الخزانة: صام تسعة وعشرين يوما بالهلال، وصام قبله خمسة عشر؛ جاز. وقيل: لا يجوز ويجب إتمامه بالعدد (١).
وفي الإشراف: يجزئه بالأهلة ثمانية وخمسون يوما (٢)، وبه قال: الثوري، ومالك، وأهل الحجاز، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وإن لم يستقبل بالهلال: قال الزهري: يصوم ستين يوما (٣).
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صومه ستون إن صام بغير الأهلة (٤).
وفي المنهاج: يجوز إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل واحد نصف ونصف (٥). وعندنا: لا يجوز.
وإعتاق العبد الحربي في دار الحرب عن الكفارة والعبد المستأمن؛ يجوز خلافا للأئمة الثلاثة.
لا يجوز صرف الكفارة إلى فقراء أهل الحرب وإن كان مستأمنا، وتجوز إلى فقراء أهل الذمة خلافا لأبي يوسف وللأئمة الثلاثة، وفقراء المسلمين أحب إلينا.
لو قال لآخر: أعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته؛ أجزأه.
وعندنا: إذا لم يشترط على عوض؛ لم يقع عن الأمر، وعن أحمد روايتان (٦).
(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٥٦١).(٢) أي: من صام بالأهلة يجزيه صيام شهرين متتابعين، كانا ثمانية وخمسين، أو تسعة وخمسين يوماً.(٣) قال ابن المنذر: ويجزيه في قول الشافعي، وأصحاب الرأي: بأن يصوم شهراً بالهلال، وثلاثين يوماً.(٤) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٣٠٨).(٥) منهاج الطالبين للنووي (ص ٢٤٧).(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٥٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute