للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: (وَوَطْءُ المَولَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا) لِأَنَّ الغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوجِ

والثوري، وأبو عبيد.

وقال مالك، وربيعة: لا يُحلها؛ بناءً على فساد أنكحتهم في رواية.

وفي المحيط: وطء الصبي والمجنون والمسلول يحلها، ووطء المجبوب لا يحلها إلا إذا حبلت (١).

وفي المبسوط: في رواية أبي حفص إن كان المجبوب لا ينزل لا يحل ولا يثبت نسب الولد منه؛ لأنه إذا جف ماؤه صار كالصبي أو دونه (٢).

وقيل: هذا إذا جُبَّ ذكره من الأصل ولو بقي بعد الحشفة شيء باقي ما تحل.

ولو أدخل الشيخ آلته في فرجها بإصبعها إن انتعش وعمل؛ حلت وإلا فلا.

ولو لف آلته بخرقة وهي لا تمنع من وصول حرارة فرجها إلى ذكره؛ تحل. ذكره المرغيناني (٣).

ولو خلا بها الزوج الثاني أو مات عنها؛ لا تحلُّ.

وفي المغني: أولج الحشفة من غير انتشار؛ لا يُحِلُّها، ولو قطع وبقي منه قدر الحشفة فأولجه؛ يُحلُّها.

وبوطء الخصي والمسلول والموجوء؛ تحلُّ، وعنه: والخصي لا يحل (٤).

و [وطء] (٥) المجنون (٦)، وقال ابن حامد: لا تحلُّ، ولو كان ذاهب الحس كالمصروع والمغمى عليه؛ لا تحل. ولا بوطء المجنونة في هذه الحالة (٧).

وفي الجواهر: يكفي إيلاج الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، ولا يكفي


(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٤٧٩).
(٢) المبسوط للسرخسي (٦/ ٥٣).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥/ ٤٧٩).
(٤) المغني لابن قدامة (٧/ ٥١٧).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٦) أي يحلها عند أحمد.
(٧) المغني لابن قدامة (٧/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>