للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذخيرة، وعن محمد: تقع واحدة (١).

وفي البدائع: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة [ونصفا؛ يقع ثنتان، ولم يحك خلافا (٢).

وفي الذخيرة (٣): لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة] (٤) وواحدة؛ بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة. وبه قال الشافعي (٥).

وعندهما: تقع ثنتان. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٦).

وعن أبي يوسف: تقع واحدة (٧).

ووجه: أن الاستثناء يقتصر على الأولى عند محمد، وعلى الأولى والثانية عند أبي يوسف.

ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثًا؛ بطل الاستثناء.

ولو قال: أنتِ طالق ثنتين وواحدة، أو واحدة وثنتين، إلا ثنتين؛ [فهي ثلاث.

ولو قال: طالق واحدة وثنتين إلا واحدة؛ يقع ثنتان.

ولو قال: ثنتين] (٨) وأربعًا إلا ثلاثًا؛ تقع الثلاث وبطل الاستثناء. ذكره القدوري (٩).

وفي المنتقى: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا؛ فهي ثلاث عند أبي


(١) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢٢٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٥٦).
(٣) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢١٧).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: نهاية المطلب للجويني (١٤/ ٢٠٠)، البيان للعمراني (١٠/ ١٢٦).
(٦) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ١٢٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٧/ ١٤٣).
(٧) الذخيرة البرهانية لابن مازة (٤/ ٢١٧).
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>