وقوله:"ونقص أحدهما التمر والملح" يريد أن أحد الروايتين من مسلم ومن الرجل الآخر لم يذكر: "أو الملح" في الرواية وقد لا يوجد في نسخ "المسند": "ولا التمر بالتمر" في سياق الخبر.
وقوله:"وزاد الآخر" أي الذي لم ينتقص التمر أو الملح.
وقوله:"فمن زاد أو استزاد" قيل: هو شك من بعض الرواة، وقيل: هما منقولان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد من أعطى الزيادة من طلبها وأخذها، وشبهه بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الراشي والمرتشي في النار"(٢).
وذكر الأئمة أن مسلمًا لم يسمع الحديث من عبادة وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن [عبادة](٣) وبه تُشعر القصة المذكورة.
واتفق جمهور العلماء على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، ثم اختلفوا فقيل: يتعدى إلى جميع الأموال بعموم المالية، وامتنع منه المعظم وعللوا الربا في النقدين بمعنى وفي المطعومات الأربعة بمعنى؛ أما في النقدين فقد قيل: المعنى جوهرية الأثمان وبه قال مالك والشافعي، وعلل آخرون [بالوزن](٤) وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في كل ما يعتاد وزنه
(١) رواه النسائي (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥)، وابن ماجه (٢٢٥٤)، والطحاوي (٤/ ٥) من طريق يزيد وغيره. (٢) رواه الطبراني في "الأوسط" (٢٠٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو. قال ابن الملقن في "الخلاصة" (١٤٦٢): إسناده حسن. وقال المنذري (٣٣٤٨): رواته ثقات معروفون. (٣) في الأصل: أبي عبادة. خطأ. (٤) في الأصل: بالورق. تصحيف.