وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم: مولى عروة، والصحيح عند الأئمة الأول.
سمع: ابن عمر، ورأى أبا سعيد وأثنى عليه ابن عيينة (١).
والحديث الأول مخرَّج في "الموطأ"(٢) و"الصحيحين"(٣)، والثاني أخرجه مسلم (٤) من حديث حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج، وفيه: قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبل عدتهن؟.
والطلاق في حالة الحيض حرام إذا كانت المرأة مدخولًا بها ويسمى ذلك طلاقًا بدعيًّا، قال الله تعالى:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(٥) أي: إذا أردتم تطليق النساء للوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا يحسب من العدة، ويؤيده قراءة من قرأ "لقُبل عدتهن" أو "في قبل عدتهن" وقُبُل الشيء: أوله ومقدمه، يقال: كان ذلك في قبل الصيف ووقع السهم بقبل الهدف، ثم إن اتفق وقوع الطلاق في الحيض فيستحب للمطلق أن يراجعها لهذا الحديث، وفي قوله:"مره فليراجعها، دليل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا؛ لأن الرجعة تكون بعد الطلاق، وفي "الصحيحين" (٦) عن يونس بن جبير
(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٨٢٤)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٩٩٤)، و"التهذيب" (١٦/ ترجمة ٣٧٦١). (٢) "الموطأ" (٢/ ٥٧٦ رقم ١١٩٦). (٣) "صحيح البخاري" (٥٢٥١)، و"صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١). (٤) "صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١٤). (٥) النساء: ١. (٦) "صحيح البخاري" (٥٢٥٢)، و"صحيح مسلم" (١٤٧١/ ٩).