عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين (١).
[٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يَمُونون (٣).
[٤١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب (٤).
[٤١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٥).
[٤١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط (٦).
[٤٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن
(١) "المسند" ص (٩٢). (٢) زاد في "الأصل": عام. ووضع عليها علامة لحق وليس ثمة لحق، وهي مقحمة ليست في "المسند". (٣) "المسند" ص (٩٣). (٤) "المسند" ص (٩٣). (٥) "المسند" ص (٩٣). (٦) "المسند" ص (٩٣).