ورواه أيضًا أبو داود (١) عن عثمان بن أبي شيبة عن محمَّد بن يزيد الواسطي عن سفيان بإسناده ومعناه.
وروى الحديث عن الزهري سليمان بن كثير كذلك ثم قال الزهري:"أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتوفاه الله -عزَّ وجلَّ- في الصدقة". ورواه ابن ماجه (٢) عن بكر بن خلف، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان.
وعن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات وكتاب عمر -رضي الله عنه-، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو في الصدقات، وعند آل عمر - رضي الله عنه - في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسخ (٣).
واحتج الشافعي بقوله "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين" على أنه لا زكاة في المعلوفة للتقييد بالسائمة.
وقوله بعد الثلاثمائة:"فما زاد ففي كل مائة شاة" يعني بعد مجاوزة الثلاثمائة في كل مائة شاة فلا يجب بعد الثلاث شيء حتى تبلغ أربعمائة خلافًا لقول بعضهم: أنه إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياة.
وقوله:"ولا يخرج في الصدقة هرمة" يعني التي أزرى بها الكبر وعيبها.
وقوله:"ولا ذات عوار" العوار بضم العين وفتحها: النقص
(١) "سنن أبي داود" (١٥٦٩). (٢) "سنن ابن ماجه" (١٧٩٨). (٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٧٣)، والبيهقي (٤/ ٩١).