والحديث صحيح أخرجه البخاري (٢) من رواية وهيب عن أيوب عن أبي قلابة.
وقوله:"جاءنا مالك فصلى في مسجدنا" يجوز أن يريد مسجد البصرة، ويجوز أن يريد مسجد قومه وقبيلته خاصة.
وقوله:"إني لأصلي وما أريد الصلاة" أي لا أقصد إقامتها وإنما أريد أن أريكم وأعلمكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويجوز أن يريد لا أزاحم الإِمام الراتب، والظاهر الأول فقد روي عن أبي قلابة قال: كان مالك يرينا كيف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك في غير وقت الصلاة (٣).
وقوله:"فذكر أنه يقوم ... إلى آخره" يريد أن هذا من جملة ما أراهم من كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:"وإذا أراد أن ينهض" يعني النهوض من الجلوس للتشهد الأول.
وقوله:"مثل صلاتي هذِه" اقتصر في رواية أيوب على الإشارة إلى ما أتى به ولم يبين المأتي به، وبينه في رواية خالد فقال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة .. إلى آخره.
وفيه بيان أمرين مستحبين:
أحدهما: أن (١/ ق ٧٥ - ب) يستوي قاعدًا بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأولى، وتسمى هذِه الجلسة جلسة الاستراحة.
(١) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ٥٩٢)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ١٥٩٣)، و"التهذيب" (٨/ ترجمة ١٦٥٥). (٢) "صحيح البخاري" (٦٧٧). (٣) أخرجه البخاري (٨٠٢).