فقالت: إنِّي شاكية.
فقال: حُجِّي وَاشْتَرِطي أنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني" (١).
[١٨٥٧] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أخي هل تستثني إذا حججت؟
قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهمّ الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وأن حبسني حابس فهي عمرة (٢).
[الشرح]
الخبر والأثر مذكوران (٣) بعينهما من قبل مع شرحهما.
الأصل
[١٨٥٨] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، يعني؛ أنه أمر بإفراد الحج.
قال: قلت: كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر.
وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم، وعبد الله كان يكره القرآن (٤).
أبو حمزة ميمون: هو القصاب الأعور الكوفي.
روى عن: إبراهيم النخعي، والحسن.
وروى عنه: سفيان الثوري.
(١) "المسند" ص (٣٨٩).(٢) "المسند" ص (٣٨٩).(٣) سبقا برقم (٥٧٩، ٥٨٠).(٤) "المسند" ص (٣٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute