وذهب بعضهم إلى تحريمه، منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة.
وقد روي عن خالد بن الوليد قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع"(١) لكنه ضعيف الإسناد.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس والمقدام بن معدي كرب -رضي الله عنهم-.
وكما تحرم لحوم الحمر الأهلية تحرم لحوم البغال، روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر "أنهم كانوا يأكلون لحم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن لحوم البغال والحمير"(٢).
الأصل
[١٨١٣] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب عن
(١) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٨)، والدارقطني (٤/ ٢٨٧) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده عن خالد. قال الدارقطني: حديث ضعيف، وروى عن موسى بن هارون الحمال أن صالح بن يحيى لا يعرف ولا أبوه إلا بجده. وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٩٥): قال أحمد: حديث منكر. وقال النووي في "شرح مسلم": قال البخاري: فيه نظر، وقال البيهقي: إسناده مضطرب، وقال الخطابي في إسناده نظر. (٢) رواه النسائي (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٧) وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٠٣٤).