إليها فقدمها لتوافيه بمكة [وليمنعها](١) زحمة الناس، ويروى:"فأحب أن توافقه"، والأولى أن يكون الرمي إلى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لما روي عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أُغَيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات، وجعل يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٢).
[١٦٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: وافقَ يومُ الجمعة يومَ التَّرْوِيَةِ في زمانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا وراح إلى منى فصلى بمنى الظهر (٣).
[الشرح]
الحديث منقطع، والذي ذكره الأصحاب في المذهب أنه إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب أن يخرج الإِمام بالناس قبل طلوع الفجر؛ لأن الخروج يوم الجمعة إلى حيث لا تقام الجمعة حرام أو مكروه، وكانوا لا يصلون الجمعة بمنى.
(١) في الأصل: ولا يمنعها. والمثبت الصواب إن شاء الله. (٢) رواه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وابن حبان (٣٨٦٩) من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عنه. وصححه الألباني (٤/ ٢٧٦). (٣) "المسند" ص (٣٠٧).