حدًّا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل (١).
وحديث عائشة رواه جماعة عن محمَّد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"(٢)، ورواه عبد الملك بن زيد عن محمَّد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة (٣).
قال الشافعي (٤): وذوو الهيئات الذين تقال عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، قال: ويتجافى عن عثرتهم ما لم تكن حدًّا.
وقد روي في بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدًّا من حدود الله"(٥).
وإذا ظهر ما يوجب الحدّ فلا يدعه الإِمام ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد:"يا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدود الله عَزَّ وَجَلَّ"(٦) وليستر من أصاب ذنبًا بستر الله تعالى وليتب إلى الله، روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصاب منكم من هذِه القاذورات شيئًا
(١) رواه البيهقي (٨/ ٣٢٩). (٢) رواه أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٩٣)، وابن حبان (٩٤) جميعًا من طرق عن محمَّد، عن عمرة، عنها. وعند أبي داود: "إلا في الحدود". قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢٤٦٦): قال ابن عدي: منكر الإسناد، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي والمنذري: روي من أوجه ليس منها شيء يثبت. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٢٣٤). (٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٠٧ رقم ٣٧٠). (٤) "الأم" (٦/ ١٤٥). (٥) هو في رواية عبد الملك بن زيد عن محمَّد بن أبي بكر المتقدمة. (٦) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).