[١٦١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (١).
[١٦٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- (٢).
[الشرح]
عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.
روى [عن](٣) أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.
وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد (٤).
وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.
روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.
وحديث عائشة (٥) يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت
(١) "المسند" ص (٣٦٠). (٢) "المسند" ص (٣٦١). (٣) سقط من "الأصل". (٤) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٣١٢٤)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ٢٠٣٤). (٥) رواه أبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤)، وابن الجارود (٥١٧)، والحاكم (٣/ ٦١) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عنها. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في "التلخيص" (١٦٤٣): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧٠٢) وعقب على الحاكم بأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة.