ويدل عليه ما رواه البخاري في "الصحيح"(١) عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشُّراب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إمرة أبي بكر الصديق وصدرًا من إمرة عمر فنضربهم بأيدينا وأرديتنا ونعالنا، حتى مضى صدر من إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا فيه وفسقوا جلد ثمانين.
وقوله:"حتى تتابع الناس في الخمر" أي: تهافتوا، يقال لمن يرمي بنفسه في الأمر سريعًا: تتابع في كذا.
وقوله:"فاستشار فضربه ثمانين" استشار عمر.
وقول علي رضي الله عنهما:"إذا شرب سكر" رواه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه، فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد [انهمكوا](٢) في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون.
فقال: أبلغ صاحبك ما قال.
قال: فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين.
قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلده أربعين، قال: وجلد عثمان أيضًا ثمانين وأربعين (٣).
(١) "صحيح البخاري" (٦٧٧٩). (٢) في "الأصل": انماعكوا. تحريف، والمثبت من التخريج. (٣) رواه الحاكم (٤/ ٤١٧)، والدارقطني (٣/ ١٥٧ رقم ٢٢٣)، والبيهقي (٨/ ٣٢٠). وقال الحاكم: صحيح الإسناد.