عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١) وهي من أيامى المسلمين، وهذا أشبه عند الشافعي.
ويروى أن رجلًا نكح امرأة ولها بنت من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية [فظهر بها حبل](٢) فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه [فسألهما](٣) فاعترفا فجلدهما عمر رضي الله عنه وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٤).
وسئل (٥) ابن عمر عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم (٦).
ويروى جواز ذلك عن أبي بكر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم.
ومن كانت في نكاحه امرأة ففجرت لم تحرم عليه ولم يرتفع النكاح بينهما، قال أبو عبيد: وينبغي أن يطلقها وتخاف عليه الأئمة في إمساكها، قال: وما روي عن ابن عباس أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن له امرأة لا ترد يدّ لامس.
فقال له:"طلقها".
قال: لا أصبر عنها؟
قال:"فأمسكها"(٧).
(١) النور: ٣٢. (٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند". (٤) رواه الشافعي (١/ ٢٩٠) عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه. (٥) زاد في الأصل: وسئل الغلام. سبق قلم. (٦) رواه سعيد بن منصور (٨٨٦)، والبيهقي من طريقه (٧/ ١٥٥) عن ابن عباس. ولم أجده عن ابن عمر. والله أعلم. (٧) رواه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ١٦٩) من طريق عكرمة عنه. قال الحافظ في "التلخيص" (١٦٢٠): واختلف في إسناده وإرساله، قال النسائي: =