فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره.
قال الشافعي: ولم يقل له عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثًا (١).
[١٢٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمَّد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟
فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة [فسلهما](٢) ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة (٣).
[١٢٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبدٍ وهي أمة يومئذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة فدعتني فقالت: إني
(١) "المسند" ص (٢٧١). (٢) في "الأصل": فسلها. والمثبت من "المسند". (٣) "المسند" ص (٢٧١).