قال: وأما قوله: "ولا يقتل مسلم بكافر" فإنما أدخله في جملة المستثنى عن ظاهر القرآن؛ لأن عمومه حيث قال:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(١) يقتضي وجوب القود وإن كان القتيل كافرًا، وعن الحسن عن قيس بن [عباد](٢) قال: أتينا عليًّا رضي الله عنه أنا [و](٣)، جارية بن قدامة السعدي، فقلنا: هل معك عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا، إلا ما في قراب سيفي، فأخرج إلينا منه كتابًا فقرأه فإذا فيه:"المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا [لا](٤) يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(٥).
ويمكن أن يكون هذا الكتاب والصحيفة المذكورة في الرواية السابقة شيئًا واحدًا وكان فيها عهود وأحكام حكي بعضها لبعضهم وبعضًا لبعضهم.
وقوله:"تتكافأ دماؤهم" أي: في القود والعصمة حتى يقاد الشريف بالوضيع والعالم بالجاهل.
وقوله:"وهم يد على من سواهم" أي: في نصرة بعضهم بعضًا.
وقوله:"يسعى بذمتهم أدناهم" يعني: أن أدناهم كالعبد والمرأة إذا كان كافرًا وآمنه حرم دمه على المسلمين كافة.
وقوله:"لا يقتل مسلم بكافر" يقتضي نفي قتل المسلم بالكافر
(١) المائدة: ٤٥. (٢) في "الأصل": عبادة. تحريف، والمثبت من "السنن". (٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "السنن". (٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "السنن". (٥) رواه أبو داود (٤٥٣٠)، والبيهقي (٨/ ٢٩)، واللفظ له.