مال له، ضيفا على باب رسول الله ﷺ، يده مع يده، ولا أجد أحدا فيه خير، يقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل (١).
وقال محمد بن سعد (٢): حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن زياد بن مينا قال: كان ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وجابر يفتون بالمدينة، ويحدثون عن رسول الله ﷺ من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا، وهؤلاء الخمسة، إليهم صارت الفتوى.
وقال أبو سعد السمعاني: سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمد الأزجي يقول: سمعت أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآباذي، يقول: سمعت أبا الطيب يقول: كنا في حلقة النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة (٣)، فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب، وكان حنفيا: أبو هريرة غير مقبول الحديث، فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب تب، فقال: تبت فغابت الحية، فلم ير لها أثر.
الزنجاني ممن برع في الفقه على أبي إسحاق، توفي سنة خمس مائة.
وقال حماد بن زيد، عن العباس بن فروخ الجريري: سمعت أبا عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا، ثم يوقظ هذا هذا ويصلي، فقلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من أول الشهر ثلاثا.
قال الداني: عرض أبو هريرة القرآن على أبي بن كعب قرأ عليه من التابعين: عبد الرحمن بن هرمز.
(١) أخرجه الترمذي (٣٨٣٨) من هذا الطريق، وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق". وهو مدلس وقد عنعنه. (٢) طبقاته الكبرى ٢/ ٣٧٢. (٣) المصراة: هي البقرة أو الناقة أو الشاة يحبس لبنها أيامًا في ضرعها ليظن المشتري أنها غزيرة اللبن.