الإمام مالك - رحمه الله - يرى أنَّه لا فرق بين بيعه على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، وأن الصورتين متحدتان، والأمرين ملتقيان عند شيء واحد، لكن هذا إنما يكون إذا ركن البائع؛ أي: وافق على البيع للسَّائم. هذا هو الذي يحرم، أما لو سام سلعةً، ثُمَّ جاء آخر فسام … ، فليس ممنوعًا (١).
إذًا: سومه على سوم أخيه يفتقر إلى ثلاث:
الأولى: أن يَرضى بالسَّوم، فهذا الذي يحرم؛ لأنه سيُفسد على أخيه المسلم.
الثانية: أن لا يرضى بالبيع، فهذا له أن يتقدَّم هو وغيره.
الثالثة: أن يظهر منه علامات الرضا كنايةً لا تصريحًا، فهذا محل خلاف بين العلماء، هل تلحق بالمنع أو بالجواز؟
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١٥٩)، قال: السوم على سوم الأخ أي: قبل الركون، وهو موجب للشحناء، وإنما قلنا: قبل الركون؛ لأنه بعده حرام. (٢) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢) قال: "وصُورةُ السَّوم أن يتراضيا بثمنٍ، ويقع الرُّكُونُ به، فيجيء آخرُ فيدفع للمالك أكثر أو مثلهُ. وصُورةُ البيع أن يتراضيا على ثمن سلعةٍ، فيقُول آخرُ: أنا أبيعُك مثلها بأنقص من هذا الثَّمن ". اهـ.