(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٩٠) حيث قال: " (قولُهُ: أو غاب البعض) أي: بعض الشفعاء قبل أخذه، أي: أنه إذا كان بعضهم حاضرًا وبعضهم غائبًا، وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي، فليس له ذلك، وإنما له أن يأخذ جميع الشقص، أو يترك جميعه للمشتري ". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٤٧٤) حيث قال: "أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع ". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٩٠) حيث قال: "فذكر أشهب عن مالك أن قولُهُ اختلف في ذلك؛ فمرة قال: تجب له الشفعة، ومرة قال: لا تجب ".