ووافق الإمام أحمد قول المالكية؛ فيرون أنَّ الشفعة لا تثبت في زمن الخيار؛ لأن الخيار لا يسمى بيعًا؛ فلذلك لا تثبت الشفعة إلا عند تحقق البيع.
= (سواء كان الخيار لهما) أي: المتبايعين (أو لأحدهما) لما في الأخذ من إبطال خياره ". (١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٦١) حيث قال: " (وإن شرط -الخيار- للمشتري وحده) أو لأجنبي عنه (فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة". (٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ٣٠٧) حيث قال: " (ولأن خيار المشتري شرع نظرًا له ليتروى فيقف على المصلحة) … وقد أورد على هذا لو لم يثبت الملك للمشتري لم يستحق به الشفعة". (٣) يُنظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٢) حيث قال: "قولُهُ: آذنت بصرم -بضم الصاد- أي: بانقطاع صرمه إذا هجره. وقوله: صرام النخل هو جذاذه ". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٢) حيث قال: " (قولُهُ: ولا في بيع خيار) أي: ولا شفعة في شقص بيع على الخيار … فإذا رد المشتري بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة عند ابن القاسم بناءً على أن الرد بالعيب ابتداء بيع ولا شفعة له عند أشهب ".