والحديث - كمَا هو معلومٌ - حديث متفق عليه في "الصحيحين" وغيرهما، والناجز هو الحاضر، تقول: أنجز الشيء، وأنجز وعده بمعنى وفَّى، وأنجز عمله بمعنى قام به، ومعنى الناجز هنا هو الحاضر (١)، ومعنى الغائب المؤجل، فالمعنى إذًا: لا تبيعوا مؤجلًا بحاضرٍ.
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢١): " (إلا ناجزًا بناجزٍ) أي: حاضرًا بحَاضِرٍ، يقال: نجز ينجز نجزًا، إذا حصل وحضر، وأنجز وعده إذا أحضره". (٢) "مختصر القدوري" (ص ٨٧) قال: "يجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلًا". ويُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٥٤) قال: "بيع الخيل ونحوها باللحم جائز لعدم المزابنة، وسواء كان البيع نقدًا أو لأجلٍ". ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٧٧) قال: "ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكولٍ وغيره في الأظهر". و"مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٠) قال: "ويصح بيع لحم بمثله … من جنسه رطبًا ويابسًا … فإن بِيعَ يابسٌ منه برطبٍ، لم يصح، لعدم التماثل … ويصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من غير جنسه".