(١) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨) عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا". ثم قال: "الثلث والثلث كبير - أو كثير - .... الحديث". (٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٩٤) حيث قال في باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو قتل محرمًا: قال: "روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرمًا، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية. وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث - سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق".