وأحمد (٣)؛ فالجمهور على أنها تخير إذا عجز عن الصداق.
(١) هذا هو أصح الأقوال. يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢١٥)؛ حيث قال: "وفي إعساره بالمهر الواجب أقوال: أظهرها تفسخ إن لم تقبض منه شيئًا قبل وطء للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله، وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري؛ فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر لا بعده لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينًا في الذمة". (٢) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٣٣)؛ حيث قال: "إذا أعسر بالصداق قبل الدخول فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت، ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة، فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٦٤)؛ حيث قال: "وإن أعسر زوج بالمهر=