إذن؛ فهناك أوقات أُمر المسلم أن يصلي فيها، وأوقات نهي أن يصلي فيها.
فأما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فليست على الإطلاق؛ فمَن نام -مثلًا- عن صلاة أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، سواء كان النهي وقت نهي، أو غير نهي؛ فالأمر يختلف في هذه الحال.
فالأَوْقَاتُ المَنْهِيُّ عَنْهَا؛ خمس (١): (ثلاثة متفق عليها، واثنان مختلف فيها):
فأما المتفق عليها:
١ - وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع.
= ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٢٣١ - ٢٣٣) قال: "فرائض الصلاة، أي: أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة … وثالثها: نية الصلاة المعينة بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلًا والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٣ - ٤) قال: "أركانها ثلاثة عشر … النية لما مر في الوضوء، وقيل: إنها شرط؛ لأنها قصد الفعل وهو خارج عنه ويجاب بأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٧٥) قال: "النية شرط للصلاة … ولا تسقط بحال؛ لأن محلها القلب". (١) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل.