هذا الكتَابُ سيبحث فيه المؤلف أحكامًا تتعلَّق بالذبائح، وهي من الحيوانات مما يجوز أكله، ومما تشرع فيه الذكاة، ومنها ما لا تُشْترط فيه الذكاة أي: يجوز أكله ميتًا.
هناك ما يُعْرف بالذبح (٢)، وهناك ما يعرف بالنحر (٣)، فغير الإبل
(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٤٣٦) حيث قال: "قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان". (٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٤٣٦) حيث قال: "الذبح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق". (٣) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ١٩٥) حيث قال: "ونحر البعير ينحره نحرًا:=