ينبغي أن يأتيها بسكينةٍ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا"(١)، ومنهم (٢) مَنْ قال: ينبغي أن يسرع؛ لقول الله تعالى:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}[البقرة: ١٤٨]، وقوله:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}[آل عمران: ١٣٣].
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(البَابُ السَّابعُ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها)
= حتى يصل إلى الصف، فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقار، وما فاته قضى". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢١١)، قال: " (وإن خشي فواتها) أي: التكبيرة (لم يسع) أي: لم يسرع ندبًا ليدركها، بل يمشي بسكينةٍ كما لو لم يخف فوتها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٨٢)، قال: " (سن خروج إليها) أي: الصلاة (بسَكينة) بفتح السين وكسرها، وتخفيف الكاف أي: طمأنينة وتأنٍّ في الحركات واجتناب البعثات (ووقار) كسحاب، أي: رزانة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات". (١) أخرجه البخاري (٦٣٦). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٣٤)، قال: " (و) جاز (إسراع) في المشي (لها)، أي: للصَّلاة لتَحْصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي: هرولة؛ لأنه يذهب الخشوع، فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٧)، قال: "وشرطها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة". =